ميرزا حسين النوري الطبرسي
214
مستدرك الوسائل
22 * ( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن والزيت والأهالة ( * ) مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق ) * [ 10707 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس ، إلا أن يكون دهنا فيه طيب " . [ 10708 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به . [ 10709 ] 3 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته أي أبا جعفر ( عليه السلام ) عن محرم تشققت يداه ، قال : " يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة " . 23 * ( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى وقلة الكلام إلا خير ) * [ 10710 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
--> الباب 22 ) الأهالة : الشحم المذاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 314 ) . 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 340 . 2 المقنع ص 73 . 3 كتاب العلاء بن رزين ص 155 . باب 23 1 الجعفريات ص 68 .